CNAPEM
CNAPEM
CNAPEM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

CNAPEM

خاص لتأسيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المتوسط
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
صـــــــــــــــــــــح عيدكــــــــــــــــم ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا .صـــــــــــــــــــــــح عيدكـــــــــــــــــــــــم ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا صـــــــــــــــــــــــــــــــح عيدكــــــــــــــــــــــــــم . ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا . ☺️
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب انضمام
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالسبت يونيو 20, 2015 4:28 pm من طرف samia

» عضو جديد هل من مرحب؟
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 04, 2012 8:39 am من طرف naceur11

» لنتعارف أولا
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 5:59 am من طرف smahi_hb

» دخول أساتذة الشرق الجزائري
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 5:30 am من طرف smahi_hb

» توصية للمجلس التاسيسي
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:56 pm من طرف laid-ouargla

» دعوة الى المطالبة بالترقية بناء على شهادة الليسانس في التخصص
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:47 pm من طرف laid-ouargla

» كيفية بناء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المتوسط
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:32 pm من طرف laid-ouargla

» نعم لتأسيس CNAPEM
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالأحد أبريل 29, 2012 11:45 pm من طرف taha44

» السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الحق في الإضراب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 20, 2012 12:14 pm من طرف reda rena

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 الحق في الإضراب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin



المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 07/10/2009
العمر : 44

الحق في الإضراب Empty
مُساهمةموضوع: الحق في الإضراب   الحق في الإضراب I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 25, 2009 10:47 pm

*** حق الاضراب ***

تعريفه : هو التوقف الجماعي عن العمل بصفة ارادية وحضر من طرف العمال يهدف الضغط على اصحاب العمل او السلطة بقصد اجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم او
ايجاد حلول لنزاع قائم بينهم ، وهو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال ، او تدعيم مصالح
العمال لم يتم الوفاء بها من طرف اصحاب العمل ويجب ان يكون للاضراب اسباب معينة و ان يكون سببه اجتماعيا او اقتصادية ، فالاضرابات ذات الاغراض السياسية غير مشروعة ، الا اذا اثرت القرارات السياسية على مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية كالتاثير على القدرة الشرائية للعمال.

*** الاساس القانوني لحق الاضراب ***

يستند هذا الحق الى عدة مصادر قانونية داخلية دستورية منها وخارجية دولية ،في النظم الديموقراطية على وجه اخص ، مع تحديد كيفية ممارسته بالقوانين المنظمة له ، وكرسه الدستور الجزائري في دساتير 1989 و1996 والقوانين الاقتصادية والاجتماعية لا سيما قانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب حسب المادة 24 منه.

***التنظيم القانوني لحق الاضراب***

وهي مجموعة الاحكا القانونية المنظمة لكيفية ممارسة حق الاضراب ، بصفته حقا ودون تعسف ، مع حماية صالح العمال واصحاب العمل.

***احكام وشروط شرعية الاضراب***

وضع قانون 90-02 مجموعة ضوابط اجرائية لحق الاضراب

1- الا يشرع في الاضراب الا بعد استنفاد كل وسائل التسوية الودية
: المادة 24 من قانون 90-02 وهي الوسائل القانونية النصوص عليها في المادتين 4 و5 من نفس القانون ، فالاضراب ليس غاية ولا وسيلة بل اداة ضغط في حال فشل وسائل التسوية الوقائية والعلاجية الداخلية والخارجية.

2- صدور قرار الاضراب من اغلبية العمال العاملين : اي صدوره بطريقة ديموقراطية من مجموعة العمال مبعيدا عن اي ضغط ، وفي اطار جمعية عامة يحضرها على الاقل نصف العمال المعنيين ، ويصدر قرار الجوء الى الاضراب عن طريق اقتراع سري مباشر باغلبية العمال الحاضرين حسب المادة28 من القانون سالف الذكر.

3- منح صاحب العمل مهلة اخطار قبل الشروع في الاضراب :

فلا يجوز اللجوء الى الا ضراب مباشرة دون اخطار صاحب العمل بالقرار مع منحه مهلة بين تاريخ القرار وتاريخ تنفيذ القرار بالاضراب ويحدد عن طريق الاتفاقات الجماعية وعند انعدام الاتفاق بين الطرفين فلا تقل المدة عن 08 ايام من تاريخ الاشعار المسبق لصاحب العمل حسب المادة 30 من القانون 90-02 ، والا اعتبر الاضراب غير شرعي .وتعتبر المدة الممنوحة فرصة لاصحاب العمل لمراجعة مواقفه وايجاد الحلول.

4- عدم عرقلة حرية العمل وضمان سلامة وسائل واماكن العمل:

فلا يمكن التعسف من طرف العمال في هذا الحق وتعطيل عمل الفئات غير المعنية بالاضراب او احتلال اماكن العمل بالقوة وعرقلة السير العادي لمصالح اصحاب العمل حسب
المادة 35 من القانون 90-02 ، والا اعتبر الامر من قبل الاخطاء المهنية الجسيمة عند الاضرار بالآلات والوسائل الى جانب المسؤولية التاديبية والمسؤولي
ة المدنية والجزائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cnapem.yoo7.com
 
الحق في الإضراب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هام جدا - القانون 14/1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي
» هل ندخل في الاضراب؟
» بيان cnapest في ما يخص الإبقاء على الإضراب
» بيان مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث
» رئيس الجمهورية يطالب مصالح الأمن بإعداد تقارير حول الإضراب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
CNAPEM :: الفئة الأولى :: الوثائق و المنشورات الخاصة بتأسيس نقابة مستقلة-
انتقل الى: