المدير العام Admin
المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 07/10/2009 العمر : 44
| موضوع: الحق في الإضراب الأحد أكتوبر 25, 2009 10:47 pm | |
| *** حق الاضراب ***
تعريفه : هو التوقف الجماعي عن العمل بصفة ارادية وحضر من طرف العمال يهدف الضغط على اصحاب العمل او السلطة بقصد اجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم او ايجاد حلول لنزاع قائم بينهم ، وهو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال ، او تدعيم مصالح العمال لم يتم الوفاء بها من طرف اصحاب العمل ويجب ان يكون للاضراب اسباب معينة و ان يكون سببه اجتماعيا او اقتصادية ، فالاضرابات ذات الاغراض السياسية غير مشروعة ، الا اذا اثرت القرارات السياسية على مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية كالتاثير على القدرة الشرائية للعمال.
*** الاساس القانوني لحق الاضراب ***
يستند هذا الحق الى عدة مصادر قانونية داخلية دستورية منها وخارجية دولية ،في النظم الديموقراطية على وجه اخص ، مع تحديد كيفية ممارسته بالقوانين المنظمة له ، وكرسه الدستور الجزائري في دساتير 1989 و1996 والقوانين الاقتصادية والاجتماعية لا سيما قانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب حسب المادة 24 منه.
***التنظيم القانوني لحق الاضراب***
وهي مجموعة الاحكا القانونية المنظمة لكيفية ممارسة حق الاضراب ، بصفته حقا ودون تعسف ، مع حماية صالح العمال واصحاب العمل.
***احكام وشروط شرعية الاضراب***
وضع قانون 90-02 مجموعة ضوابط اجرائية لحق الاضراب
1- الا يشرع في الاضراب الا بعد استنفاد كل وسائل التسوية الودية : المادة 24 من قانون 90-02 وهي الوسائل القانونية النصوص عليها في المادتين 4 و5 من نفس القانون ، فالاضراب ليس غاية ولا وسيلة بل اداة ضغط في حال فشل وسائل التسوية الوقائية والعلاجية الداخلية والخارجية.
2- صدور قرار الاضراب من اغلبية العمال العاملين : اي صدوره بطريقة ديموقراطية من مجموعة العمال مبعيدا عن اي ضغط ، وفي اطار جمعية عامة يحضرها على الاقل نصف العمال المعنيين ، ويصدر قرار الجوء الى الاضراب عن طريق اقتراع سري مباشر باغلبية العمال الحاضرين حسب المادة28 من القانون سالف الذكر.
3- منح صاحب العمل مهلة اخطار قبل الشروع في الاضراب :
فلا يجوز اللجوء الى الا ضراب مباشرة دون اخطار صاحب العمل بالقرار مع منحه مهلة بين تاريخ القرار وتاريخ تنفيذ القرار بالاضراب ويحدد عن طريق الاتفاقات الجماعية وعند انعدام الاتفاق بين الطرفين فلا تقل المدة عن 08 ايام من تاريخ الاشعار المسبق لصاحب العمل حسب المادة 30 من القانون 90-02 ، والا اعتبر الاضراب غير شرعي .وتعتبر المدة الممنوحة فرصة لاصحاب العمل لمراجعة مواقفه وايجاد الحلول.
4- عدم عرقلة حرية العمل وضمان سلامة وسائل واماكن العمل:
فلا يمكن التعسف من طرف العمال في هذا الحق وتعطيل عمل الفئات غير المعنية بالاضراب او احتلال اماكن العمل بالقوة وعرقلة السير العادي لمصالح اصحاب العمل حسب المادة 35 من القانون 90-02 ، والا اعتبر الامر من قبل الاخطاء المهنية الجسيمة عند الاضرار بالآلات والوسائل الى جانب المسؤولية التاديبية والمسؤولية المدنية والجزائية . | |
|