CNAPEM
CNAPEM
CNAPEM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

CNAPEM

خاص لتأسيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المتوسط
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
صـــــــــــــــــــــح عيدكــــــــــــــــم ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا .صـــــــــــــــــــــــح عيدكـــــــــــــــــــــــم ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا صـــــــــــــــــــــــــــــــح عيدكــــــــــــــــــــــــــم . ☺️دعوة الى ذوي الخبرة النقابية☺️ : تدعو إدارة المنتدى الإخوة الأعضاء من ذوي الخبرة النقابية الى المساهمة في إعداد نماذج من الوثائق الضرورية للنقابة مثل الدعوات و الإستدعاءات و المحاضر و قوائم الإمضاءات و غيرها بصيغة PDF أو  WORD ووضعها في المنتدى لتحميلها و استعمالها و شكرا لكم مسبقا . ☺️
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب انضمام
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالسبت يونيو 20, 2015 4:28 pm من طرف samia

» عضو جديد هل من مرحب؟
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 04, 2012 8:39 am من طرف naceur11

» لنتعارف أولا
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 5:59 am من طرف smahi_hb

» دخول أساتذة الشرق الجزائري
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 5:30 am من طرف smahi_hb

» توصية للمجلس التاسيسي
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:56 pm من طرف laid-ouargla

» دعوة الى المطالبة بالترقية بناء على شهادة الليسانس في التخصص
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:47 pm من طرف laid-ouargla

» كيفية بناء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المتوسط
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالإثنين أبريل 30, 2012 3:32 pm من طرف laid-ouargla

» نعم لتأسيس CNAPEM
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالأحد أبريل 29, 2012 11:45 pm من طرف taha44

» السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالجمعة أبريل 20, 2012 12:14 pm من طرف reda rena

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
GIRONIMO




المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
العمر : 58
الموقع : سوق أهراس

القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST   القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 5:17 am

القانون الأساسي للنقابة

الباب الأول التعريف ، المقر ، الأهداف
الباب الثاني العضوية، حقوق و واجبات المنخر

الباب الثالث الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات

الباب الرابع المدة، التأديب، المالية.

حكم انتقالي

الباب الأول: التعريف، المقر، الأهداف
المادة 01 تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار C.N.A.P.E.S.T. .
المادة 02 المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية.
المادة 03 المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية الأحزاب،و عن النقابات عن أرباب العمل.
المادة 04 المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ..
المادة 05 لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 06 مدة نشاط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني غير محدودة .
المادة 07 مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بـ: الجزائر العاصمة .
المادة 08 أهداف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني:
1. الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
2. تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .
3. المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .
4. ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.
المادة 09 ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية.
الباب الثاني العضوية، حقوق و واجبات المنخرط
المادة 10 العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و يعتبر أستاذا للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل شهادة جامعية و يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن .
المادة 11 الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة.
المادة 12 تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي.
المادة 13 يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل أستاذ فقد هذه الصفة إما :
- بترقية إدارية .
- وإما بتولي مسؤولية في هيئة سياسية منتخبة( مجلس شعبي بلدي ، ولائي أو وطني) مدة عهدته الإنتخابية.
- و إما بتولي مسؤولية تنفيذية في حزب من الأحزاب السياسية.
المادة 14 يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما :
أ – الحقوق :
- حق الترشح في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني وكذا حق الانتخاب.
- حق الحصول على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
- من حق كل منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و أن يحميه أثناء عمله المهني و نشاطه النقابي.
ب – الواجبات :
- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
- الالتزام بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
- احترام واجبات و أخلاقيات المهنة.
- المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
- دفع الاشتراكات بانتظام .
- حضور الاجتماعات .
الباب الثالث الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات
المادة 15 يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على المستوى المحلي وهيئات على المستوى الوطني.
المادة 16 أ- الهيئات هي:
1. الجمعية العامة للفرع.
2. المجلس الولائي .
3. المجلس الوطني .
4. المؤتمرالوطني
ب- الهياكل هي :
1- مكتب الفرع للمؤسسة.
2- المكتب الولائي.
3- المكتب الوطني .
المادة 17 يستدعى أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08) أيام قبل انعقاد الإجتماعات في الحالات العادية و 48 ساعة قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة .
المادة 18 يحق لاجتماعات جميع الهيئات المداولة في النقابة أن تتخذ قراراتها إذا بلغ نصاب الحاضرين الأغلبية البسيطة من أعضائها
المادة 19 في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية عشر (18) أعلاه في الإجتماع الأول ينعقد اجتماع ثاني خلال خمسة عشرة (15) يوما الموالية و تتخذ عندئذ القرارات مهما كان النصاب .
المادة 20 تتخذ جميع الهيئات المداولة للنقابة قراراتها :
- بالإجماع .
- أو بالإقتراع السري .
- أو برفع الأيدي .
وفي الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.
المادة 21 يتشكل فرع المؤسسة من كل المنخرطين فيه.
المادة 22 تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع
المادة 23 تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
المادة 24 تمثل صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي الفرع فيما يلـــــي:
1. مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة .
2. انتخاب الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين الولائي و الوطني.
3. السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
4. تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
5. اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
6. تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء .
7. تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.
8. سحب الثقة من ممثل أو أكثر.
المادة 25 تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من منسق الفرع.
المادة 26 تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
1. منسق الفرع.
2. ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
المادة 27 تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.
المادة 28 يتشكل مكتب الفرع من الممثلين المنتخبين لفرع النقابة في المؤسسة.
المادة 29 يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعيات العامة.
المادة 30 يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع.
المادة 31 المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة دون الإخلال بنص المادة 24 من هذا القانون
المادة 32 يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية :
- الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي .
-القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ، وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي .
- يشرف على تنصيب فروع المؤسسات وهياكلها .
- يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية والمعنوية اللازمة لذلك .
المادة 33 يجتمع المكتب الولائي بدعوة من المنسق الولائي أو بطلب ثلث 1/3 أعضائه.
المادة 34 المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى الولائي .
المادة 35 يتشكل المجلس الولائي من:
- أعضاء المكتب الولائي،
- منسقي الفروع،
- ممثلي الولاية في المجلس الوطني،
- ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي يحدده النظام الداخلي .
المادة 36 يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية :
- ينتخب أعضاء المكتب الولائي،
- يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب الولائي،
- متابعة أعمال المكتب الولائي،
- يستمع و يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب الولائي،
- في حالة شغور منصب عضو من المجلس الوطني للولاية بين مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه.
المادة 37 يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر
المادة 38 يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 39 المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
المادة 40 يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق الوطني و أحد عشر (11) أمينا وطنيا.
المادة 41 يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11) بالمهام التالية:
1. أمين وطني مكلف النزاعات.
2. أمين وطني مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات.
3. أمين وطني مكلف بالتنظيم.
4. أمين وطني مكلف بالإعلام والإتصال.
5. أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
6. أمين وطني مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية.
7. أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي.
8. أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة.
9. أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية .
10. أمين وطني مكلف بالشؤون الاجنماعية.
11. أمين وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث.
المادة 42 يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ، ويمكن أن يستعين بكفاءات تقنية يراها مهمة في أشغاله .
المادة 43 يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة .
المادة 44 المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا سير النقابة ويمكن له:
- تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي.
- التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
- يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
- يقوم بتنصيب المكاتب الولائية..
المادة 45 يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية :
- يستدعي إجتماعات المكتب الوطني يرأسها وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
- يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
- يترأس دورات المجلس الوطني و يعين من ينوب عنه إن تعذر عليه ذلك.
المادة 46 يجتمع المكتب الوطني:
- بدعوة من المنسق الوطني.
- أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 47 يتمتع المنسق الوطني بالصلاحيات التالية:
- هو الناطق الرسمي باسم النقابة،
- هو الممثل الشرعي الوحيد للنقابة على المستوى الوطني،
- في حالة تساوي الأصوات يكون صوته مرجحا.
المادة 48 يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر.
المادة 49 يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة طارئة بدعوة من المنسق الوطني أو بطلب ثلثي 2/3 أعضاء المكتب الوطني أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 50 المجلس الوطني للنقابة هو الهيئة المداولة بين مؤتمرين.
المادة 51 يتكون المجلس الوطني من :
1) المنسق الولائي لكل ولاية .
2) ممثلين منتخبين عن عدد منخرطي كل ولاية ينتخبهم مندوبوهم في المؤتمر حسب ما يلي :
- من 200 منخرط إلى 400 منخرط مقعد واحد .
- أكثر من 400 منخرط إلى 800 منخرط مقعدين (02) :
- أكثر من 800 منخرط إلى 1200 منخرط ثلاثة(03) مقاعد.
- أكثر من 1200 منخرط إلى 1600 منخرط أربعة (04) مقاعد.
- أكثر من 1600 منخرط إلى 2000 منخرط خمسة(05) مقاعد.
- أكثر من 2000 منخرط إلى 3000 منخرط خمسة(06) مقاعد.
- أكثر من 3000 منخرط ثمانية (08) أعضاء.
- وفي حالة وجود عدد أقل من 200 منخرط فتمثل الولاية بعضو واحد .
3) أعضاء المكتب الوطني.
المادة 52 يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
- يحرص على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
- يخول له اتخاذ كل القرارات و الإجراءات الضرورية لتحقيق المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
- يقوم بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية و المحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
- يحضر و يعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
- يطلع و يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.
- ينتخب أعضاء المكتب الوطني.
- يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني و هذا بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي( 2/3) أعضائه و في هذه الحالة ينتخب مكتبا وطنيا آخر.
المادة 53 المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة .
المادة 54 يتشكل المؤتمر من :
- منسقي الولايات ،
- أعضاء المجلس الوطني،
- مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي.
المادة 55 يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني حسب نص المادة 51 من هذا القانون.
- يعدل برنامج عمل المجلس الوطني و يصادق عليه.
- يحدد التوجه و السياسة العامة للنقابة و يحرص على احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها فهو الضامن لذلك.
- يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.
- يعدل القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه و هذا طبقا للمادة (77) من هذا القانون.
المادة 56 ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
المادة 57 ينعقد المؤتمر في دورة طارئة بطلب من 4/5 من أعضاء المجلس الوطني للنقابة.
الباب الرابع المدة، التأديب، المالية.
المادة 58 عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى المستويين الولائي و الوطني ثلاث (03) سنوات.
المادة 59 تجرى الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.
المادة 60 تنتهي المسؤولية على مستوى الفروع و المستوى الولائي في الحالات التالية :
- عند انتهاء المدة القانونية.
- عند الاستقالة.
- عند الطرد(الإقصاء).
- عند التغيب لمدة طويلة.
- عند استلام مسؤولية أخرى.
- في حالة فقدان صفة الأستاذية.
- في حالة فقدان الحقوق المدنية.
المادة 61 لا يحق لأي عضو أن يتولى مسؤولية في النقابة لأكثر من عهدة واحدة في نفس الإطار ، ويمكن استثناءا الحصول على عهدة ثانية بترخيص من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس.لا يمكن الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في النقابة.
المادة 62 يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الفروع أو المستوى الولائي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة 63 ينتخب أعضاء المجلس التأديبي من قبل:
- المجلس الولائي على المستوى الولائي .
- المجلس الوطني على المستوى الوطني
المادة 64 تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.
المادة 65 يمكن أن تكون القرارات التأديبية على المستوى الولائي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني.
المادة 66 حق الدفاع مضمون لكل منخرط.
المادة 67 مصادر تمويل المجلس الوطني المسثقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني تتكون أساسا من:
اشتراكات المنخرطين التي يحدد قيمتها النظام الداخلي.
المادة 68 يمكن أن تكون مصادر تمويل النقابة :
- المداخيل المرتبطة بنشاطها .
- الإعانات المحتملة من الدولة .
- و كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون المعمول به.
المادة 69 تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 70 المسؤول عن الخزينة و المال على كافة المستويات مكلف بـ:
- فتح حساب بنكي جارى.
- مسك و ضبط وثائق المحاسبة.
- جرد ممتلكات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
المادة 71 يوقع الصكوك كل من المنسق و مسؤول الخزينة أو المال.
المادة 72 مراقبة التسيير المالي للنقابة يكون وفق ما ينص عليه التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 73 يراقب ويؤشر على الحساب المالي للنقابة محافظ حسابات معتمد قانونا.
المادة 74 يكون الحل الإرادي باقتراح 2/3 من المنخرطين يقدم أمام المؤتمر الذي يقره و يعلنه.
المادة 75 في حالة حل النقابة تخضع ممتلكاتها إلى أحكام النصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 76 لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء أ و تعديل أية مادة من هذا القانون إلا بنصاب ثلاثة أرباع ( 3/4 أصوات أعضاء المؤتمرالوطني للنقابة).
حكم انتقالي
المادة 77 في حالة إلغاء أو تعديل أي مادة من هدا القانون و ذلك بنصاب ثلاثة أرباع 3/4 ) أصوات أعضاء المؤتمر الوطني للنقابة, تسلم نسخة من القانون الأساسي المعدل لوزارة العمل و الضمان الاجتماعي التي تشعر أيضا بكل التغييرات الطارئة على الهيئات القيادية و الادارية للنقابة.


النظام الداخلي للنقابة

االمادة01 يحدد النظام الداخلي التدابير التطبيقية للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأول للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST.
االمادة02 يهدف هذا النظام الداخلي إلي تحديد مايلي :
- تشكيل وانتخاب وعمل هيئات و هياكل النقابة.
- توزيع واستعمال الموارد المالية.
- قواعد الانضباط و المحاسبة.
- أحكام عامة.
االمادة03 يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام الداخلي مايلي:
• النقابة : المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني .
• الهياكل : مكتب فرع المؤسسة ، المكتب الولائي ، المكتب الوطني .
• الهيئات : الجمعية العامة للفرع ،المجلس الولائي ،المجلس الوطني .
• الفرع النقابي: هو الهيئة والهيكل القاعدي على مستوي المؤسسات.
• لجنة الانضباط و المحاسبة : المجلس التأديبي .
I. تشكيل وانتخاب وعمل هيئات و هياكل النقابة
-1 التشكيل و الانتخاب:
أ( الفرع النقابي.
االمادة 04 • يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة وفقا للمادة 21 من القانون الاساسي .
• يضم فرع المؤسسة المنخرطين من الاساتذة المرسمين و المتربصين و المتعاقدين و الموضوعين تحت تصرف النقابة داخل المؤسسة .
االمادة 05 يتكون مكتب الفرع النقابي للمؤسسة من منسق و امين المال و امين التنظيم و أعضاء مساعدين تحدد عددهم و مهامهم الجمعية العامة للفرع .
المادة 06 ينتخب اعضاء مكتب الفرع من طرف الجمعية العامة .
المادة 07 منسق الفرع هو العضو الذي تحصل على أكبر عدد أصوات الجمعية العامة الانتخابية.
المادة 08 ينصب الفرع النقابي للمؤسسة عضو من المكتب الولائي .
المادة 09 يرسم الفرع النقابي من طرف المكتب الولائي بعد مصادقة علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي يؤشر عليه امين التنظيم الولائي .
ب( المجلس الولائي :
المادة 10 يتشكل المجلس الولائي من:
- منسقي الفروع النقابية.
- أعضاء المكتب الولائي السابق .
- أعضاء المكتب الولائي.
- أعضاء المجلس الوطني التابعين للولاية.
- عضو عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن25 منخرط.
- عضو ثاني عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن 40 منخرط.
- عضو ملاحظ عن كل مؤسسة يقل عدد منخرطيها عن نسبة
20 % من مجموع الأساتذة في الثانوية.
جـ( المكتب الولائي:
المادة 11 يتكون المكتب الولائي من :
- المنسق الولائي.
- أمين المال.
- أمين التنظيم.
- أمين النزاعات والشؤون الاجتماعية.
- أمين مكلف بالإعلام والاتصال.
- أمين مكلف بالتكوين النقابي و النشاطات الثقافية و الرياضية.
- أعضاء مساعدين يحدد عددهم و مهامهم المجلس الولائي.
- أعضاء المجلس الوطني الممثلين للولاية كملاحظين .

المادة 12 ينتخب أعضاء المكتب الولائي من طرف المجلس الولائي مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحدده المجلس الولائي و عضو المكتب الوطني المشرف علي عملية الانتخاب.
المادة 13 المنسق الولائي هو العضو الذي تحصل علي أكبر عدد أصوات المجلس الولائي في جمعيته العامة الانتخابية.
المادة 14 ينصب المكتب الولائي من طرف عضو من المكتب الوطني .
المادة 15 يرسم المكتب الولائي من طرف المكتب الوطني بعد المصادقة علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي يؤشر عليه الامين الوطني للتنظيم.

المادة 16 د( المجلس الوطني:
يتشكل المجلس الوطني وفقاَ للمادة 51 من القانون الأساسي و المكتب الوطني السابق .
هـ( المكتب الوطني:
المادة 17 يتشكل المكتب الوطني وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي.
المادة 18 ينتخب أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
المادة 19 ينتخب المنسق الوطني من طرف المكتب الوطني.
و( المؤتمر:
المادة 20 المؤتمرون هم:
- أعضاء المجلس الوطني.
- اعضاء المكتب الوطني.
- مندوبون عن الولايات يتم تحديد عددهم من طرف لجنة تحضير المؤتمر حسب التمثيل النسبي.
المادة 21 • يحدد المجلس الوطني عدد اعضاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر .
• ينتخب المجلس الوطني اعظاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر مع مراعات التوزيع الجغرافي.
المادة 22 لا يحق لاعظاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر الترشح لعضوية المكتب الوطني .
-2 عمل هيئات وهياكل النقابة:
أ( الفرع النقابي:
المادة 23 يجتمع مكتب الفرع النقابي دوريا باستدعاء من منسق الفرع مرة كل 3أشهر و يلزم بتبليغ نسخة من محضر الاجتماع ونشاطاته للمكتب الولائي.
المادة 24 يجتمع مكتب الفرع استثناءا باستدعاء من منسق الفرع أو بطلب من 1/3 أعضاء المكتب او بطلب من طرف المكتب الولائي .
المادة 25 يضطلع مكتب الفرع النقابي بالمهام التالية:
- تنظيم الجمعية العامة بغرض إثراء مقترحات المجلسين الولائي والوطني قبل المصادقة عليها.
- ضمان التكوين النقابي.
- إعلام منخر طي الفرع بالقرارات المتخذة على جميع المستويات.
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة والهيئات الولائية والوطنية.
- تمثيل منخرطي الفرع أمام ادارة المؤسسة.
- اعلام المنسق الولائي وجوبا في حالة النزاعات في المؤسسة.
- تمثيل منخرطي الفرع خارج المؤسسة يستدعي موافقة المكتب الولائي .
ب( الجمعية العامة:
المادة 26 تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، باستدعاء من منسق الفرع وفق احكام المادة 24 من القانون الاساسي .
المادة 27 تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
- منسق الفرع.
- ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
- الاغلبية البسيطة من اعضاء الجمعية العامة للمنخرطين.
- المكتب الولائي عن طريق منسقه في حالة تعدر الحالات السابقة.

المادة 28 جـ( المكتب الولائي:
يجتمع المكتب الولائي في دورة عادية مرتين في الفصل الدراسي باستدعاء من طرف المنسق الولائي .
المادة 29 يجتمع المكتب الولائي في طورة طارئة باستدعاء من المنسق الولائي او 1/3 اعضاء المكتب او بطلب من المكتب الوطني عن طريق منسقه .
المادة 30 تحدد صلاحيات المكتب الولائي وفق أحكام المادتين 31،32 من القانون الأساسي.
المادة 31 يلزم المكـتب الولائـي وجوبا في حالة النزاعات اعلام المكتب الوطني .
المادة 32 يلزم المكتب الولائي باعداد تقرير دوري عن نشاطاته للمكتب الوطني .
د( المجلس الولائي:
المادة 33 تحدد صلاحيات المجلس الولائي وفق أحكام المادة 36 من القانون الأساسي.
المادة 34 يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 03 اشهر باستدعاء من طرف المنسق الولائي وفق التاريخ المحدد من طرف المكتب الولائي .
المادة 35 يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة باستدعاء من طرف المنسق الولائي او بطلب من 2/3 من اعظاء المكتب الولائي او بطلب من الاغلبية البسيطة لاعظائه .
المادة 36 يستدعي المجلس الولائي بطلب من المكتب الوطني عن طريق منسقه في حالة حدوث مانع لتطبيق المادة 35 من النضام الداخلي للنقابة في أجل أقصاه 15 يوما .
هـ( المكتب الوطني:
المادة 37 يجتمع المكتب الوطني حسب أحكام المادة 46 من القانون الأساسي.
المادة 38 تحدد صلاحيات المكتب الوطني وفق احكام المادة 44 من القانون الاساسي .
و( المجلس الوطني:
المادة 39 يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل 4 أشهر باستدعاء من المنسق الوطني.
المادة 40
يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة باستدعاء من المنسق الوطني أو بطلب من 2/3أعضاء المكتب الوطني أو بطلب الأغلبية البسيطة من أعضائه خلال 15 يوم من تاريخ تسجيل الطلب.
المادة 41 تحدد صلاحيات المجلس الوطني وفق احكام المادتين 50 و 52 من القانون الاساسي .
ز( المؤتمر:
المادة 42 يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر 3 أشهر على الأقل قبل موعده من طرف المجلس الوطني.
المادة 43 ينعقد المؤتمر الوطني وفق المادة 56 من القانون الاساسي و في حالة تعذر ذالك يمكن للمجلس الوطني تاجيل تاريخ انعقاد المؤتمر بموافقة 4/5 من اعضائه و عليه تمدد صلاحيات الهياكل و الهيات الوطنية و المحلية للنقابة .
المادة 44 يحقّ للمنسق الوطني و المجلس الوطني الإطلاع على سير تقدم عملية تحضير المؤتمر لدى رئيس اللجنة الوطنية لتحضيره.
المادة 45 أعمال المؤتمر تجرى وفقاَ لقانون داخلي للمؤتمر مقترح من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية.
المادة 46 يعدل و يصادق المكتب الوطني و المؤتمر على القانون الداخلي للمؤتمر.
II. توزيع و إستعمال الموارد المالية:
المادة 47 مصادر تمويل النقابة تتمثل في أحكام المادتين 68،69 من القانون الأساسي.
المادة 48 تقدر اشتراكات كل منخرط بـ 300 دج سنوياَ مقابل بطاقة الانخراط .
المادة 49 توزع مدا خيل اشتراكات المنخرطين مقابل وصل كالتالي:
• %20للفرع النقابي.
• %40 للمكتب الولائي.
• %40 للمكتب الوطني.
المادة 50 يصادق المجلس الوطني علي مداولات المكتب الوطني حول توزيع الاعانات المالية من الدولة او من المصادر الاخري اللتي ينص عليهاالقانون المعمول به .
المادة 51 يتم فتح حساب بنكي على المستويين الولائي والوطني مع احترام أحكام المواد 71- 73 – 72 – 74 من القانون الأساسي.
III. :قواعد الانضباط و المحاسبة :
-1لجنة الانضباط و المحاسبة.
المادة 52 يسري الانضباط و المحاسبة علي كل منخرط في المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني أي كانت رتبته او صفته في النقابة .
المادة 53 تتشكل لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية من 07 اعضاء من المجلس الولائي كالتالي :
- عضو مكتب ولائي معين من طرف المكتب الولائي .
- عضوان من منسقي الفروع و 04 اعضاء من المجلس الولائي منتخبون من طرف المجلس الولائي
المادة 54 تتشكل لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية من 07 أعضاء من المجلس الوطني كالتالي
- عضو مكتب وطني معين من طرف المكتب الوطني .
- عضوان من منسقي الولايات و 04 اعضاء من المجلس الوطني منتخبون من طرف المجلس الوطني.
2- لجنة الطعن الوطنية :
المادة 55 تتشكل لجنة الطعن الوطنية من:
- اربع رؤساء لجان انضباط و محاسبة ولائية ينتخبون من طرف المجلس الوطني .
- عضوان من اللجنة الوطنية لللانضباط و المحاسبة معينان من طرفها ماعدا عضو المكتب الوطني
- المنسق الوطني.
المادة 56 تعتبر لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية لجنة طعن للاحكام الصادرة عن لجان الانضباط و المحاسبة الولائية .
المادة 57 عمل لجان الانضباط و المحاسبة يستمر طيلة عهدة المجالس التي ينبثق منها.
المادة 58 - يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية عضو المكتب الولائي في اللجنة وجوبا.
- يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية المنسق الوطني وجوبا .
المادة 59 تخضع لجان الانضباط و المحاسبة في طريقة تسييرها وعملها الي نصوص تنظيمية يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني.
المادة 60 يمكن للمكتب الولائي كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق الفرع او عضو اواكثر من اعضاء مكتب الفرع النقابي في انتظار إحالته او احالتهم على لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية خلال 45 يوما الموالية لقرار التجميد.
المادة 61 يمكن للمكتب الوطني كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق ولائي او عضو اواكثر من اعضاء المكتب الولائي في انتظار إحالتهاو احالتهم على لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية خلال 45 يوما الموالية لقرار التجميد.
المادة 62 العقوبات التي يمكن إقرارها هي:
• خطأ بسيط: تنبيه – إنذار – توبيخ.
• خطأ جسيم: فصل مؤقت – فصل نهائي – فصل نهائي مع متابعة قضائية.
المادة 63 القرارات التي تصدرها اللجان الانضباطية الولائية والوطنية تبلغ إلى المكتب الوطني.
المادة 64 تصنيف الخطأ وطبيعة العقوبة من صلاحيات لجان الانضباط و المحاسبة طبقا للاحكام المادة 59 من النظام الداخلي للنقابة .
المادة 65 حق الدفاع مضمون لكل منخرط محال على لجان الانضباط و المحاسبة و يمكنه الاستعانة بأي منخرط يدافع عنه.
المادة 66 يحق للمنخرط المحال على لجنة الانضباط و المحاسبة الطعن في القرار المتخذ ضده خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بالحكم.
أحكام عامة:
المادة 67 يمكن للمجلس الوطني او المجلس الولائي إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة عند الضرورة .
1- مهام الأمناء الوطنيين والولائيين :
المادة 68 يتولى نائب المنسق الوطني المهام المسندة إلى المنسق الوطني ما عدا الأمر بالصرف في حالة وجود مانع مؤقت لحضور هذا الأخير.
المادة 69 يتولى نائب المنسق الوطني منصب المنسق الوطني في حالة شغوره لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة 70 يشكل كل أمين وطني أمانته طبقا للمادة 42 من القانون الأساسي في آجال أقصاه 3 أشهر من المصادقة على هذا النظام الداخلي.
المادة 71 يحدد مهام كل أمين وطني بلائحة يعدها المكتب الوطني ويصادق عليها المجلس الوطني.
2- شغور المناصب :
المادة 72 تعتبر حالة شغور في الهياكل او الهيئات بأحدي الحالات التالية :
- فقدان العضوية وفق المادة 60 من القانون الأساسي .
- الوفاة.
- عدم الانخراط قبل 31 مارس من كل سنة .
3- الترشح و نظام الانتخابات :

المادة 73 شروط الترشح و نضام الانتخابات في الهياكل و الهيئات يتم وفق لائحة يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني .
المادة 74 تشكيل لجنة تحضير المؤتمر و صلاحياتها يتم وفق لائحة يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني في آجال أقصاه عام قبل انعقاد المؤتمر.

الأستاذ بـــوعشة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://samir.bouacha@yahoo.com
 
القانون الأساسي و النظام الداخلي ل CNAPEST
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي و النظام الداخلي لـ CNAPEST
» نسخة عن القانون الأساسي لنقابة
» خطأ في القانون الأساسي يحرم 40 ألف أستاذ ومعلم من حق التحويل!
» بيان cnapest في ما يخص الإبقاء على الإضراب
» هام جدا - القانون 14/1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
CNAPEM :: الفئة الأولى :: الوثائق و المنشورات الخاصة بتأسيس نقابة مستقلة-
انتقل الى: